محمد اسحاق مدني
142
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب العارية هي مشتقة من العريّة : وهي العطية . وسميت بها لتعريّها عن العوض ، وفي الشرع : تمليك المنافع بغير عوض . والعارية أمانة ان هلكت من غير تعد لم يضمن وقال الشافعي ( رحمه الله ) يضمن لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والاذن ثبت بضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الردّ . ودليلنا قول علي ( رضي الله عنه ) : ليس على المؤتمن ضمان وقال أيضا : لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلّا أن يخالف « 1 » .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ص 121 .